قانون المرور الجديد: غرامة 4 آلاف دينار لعدم توفر المركبة على تجهيزات السلامة الإجبارية

تاريخ النشر : 2026-07-01

تضمن قانون المرور الجديد الصادر في العدد 36 من الجريدة الرسمية، تحت القانون رقم 26-09، أحكامًا جديدة تتعلق بإلزامية توفر المركبات على تجهيزات السلامة المرورية، مع تصنيف مخالفة عدم توفرها ضمن مخالفات الدرجة الثانية.


وتنص المادة 121 من القانون، وتحديدًا ضمن المخالفات المصنفة في الشق "ب"، الفقرة رقم 7، على أن مخالفة أحكام إلزامية توفر المركبة على التجهيزات الإجبارية للسلامة المرورية تُعد مخالفة من الدرجة الثانية، ويعاقب مرتكبها بغرامة جزافية قدرها 4.000 دينار جزائري.


وبالعودة إلى التعريفات الواردة في المادة 3 من القانون، نجد أن "تجهيزات السلامة" تُعرّف بأنها مجموعة التجهيزات الإجبارية التي تضمن السلامة المرورية، وتشمل على وجه الخصوص مثلث الطوارئ، والصدرية العاكسة، ومطفأة الحريق.


وبذلك، فإن القانون الجديد يربط بين إلزامية توفر هذه التجهيزات داخل المركبة وبين العقوبات المترتبة على عدم احترام هذا الالتزام، حيث أدرج هذه المخالفة ضمن مخالفات الدرجة الثانية، مع تحديد الغرامة الجزافية المطبقة عليها بقيمة أربعة آلاف دينار جزائري.

#قانون المرور # تجهيزات السلامة
أخبار السيارات

أخبار أخرى